المسألة ١٠٬٨٢٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٨٤ج ٢ ص ٢٨٤ وإن وصى بكلب يباح اقتناؤه، صحت الوصية، لأن فيه نفعاً مباحاً، وتقر اليد عليه، والوصية تبرع، فجازت فيه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة