المسألة ١٠٬٨٥٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٨٥ج ٢ ص ٢٨٥ فإن كان الثلث مائة، سقطت وصية صاحب الباقي، وقسم الثلثان بين الآخرين نصفين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة