المسألة ١٬٠٨٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٧٥ج ١ ص ١٧٥ وإن بلغ الصبي، أو أفاق المجنون، أو أسلم الكافر، أو طهرت الحائض قبل غروب الشمس، لزمته الظهر والعصر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة