المسألة ١٬٠٩١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٧٦ج ١ ص ١٧٦ وإن بلغ في وقت الفجر لم يلزمه غيرها؛ لأن وقتها مختص بها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة