المسألة ١٠٬٩٣٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٨٩ج ٢ ص ٢٨٩ وإن أوصى بثلث ماله ثم باع ماله، لم يكن رجوعاً، لأن الوصية بثلث ماله عند الموت، لا بثلث الموجود. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة