المسألة ١٠٬٩٨٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٩١ج ٢ ص ٢٩١ أحدهما: تصح، لأنه يصح توكيله، فأشبه الرجل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة