المسألة ١٠٬٩٩٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٩١ج ٢ ص ٢٩١ ثم إلى الزبير وابنه عبد الله، ولأنها استنابة في التصرف، فجازت إلى اثنين، كالوكالة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة