المسألة ١٠٬٩٩٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٩١ج ٢ ص ٢٩١ فإن ضعف أو فسق أو مات، فالآخر على تصرفه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة