المسألة ١١٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٩ج ١ ص ٣٩ وإن اشتبه مطلق بمستعمل، توضأ من كل إناء وضوءاً لتحصل له الطهارة بيقين، وصلى صلاة واحدة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة