المسألة ١١٬٠٢٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٩٣ج ٢ ص ٢٩٣ وإن اختلفا في دفع المال إليه بعد بلوغه، فالقول قول الوصي، لأنه أمين في ذلك، فقبل قوله فيه، كالنفقة، وكالمودع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة