فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٠٢٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٩٣ج ٢ ص ٢٩٣

وإن ملكهم بعوض فلم يصل إليهم، وإنما أتلفه المريض على ورثته، فهو كما لو بنى به مسجداً. وقال القاضي فيما ملكه بعوض: إن خرج من الثلث عتق وورث، وإلا عتق منه بقدر الثلث، وما ملكه بغير عوض عتق بكل حال.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد