المسألة ١١٬٠٣٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٩٤ج ٢ ص ٢٩٤ فإذا مات المرء، بدئ بكفنه. وتجهيزه مقدم على سواه كما يقدم المفلس بنفقته على غرمائه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة