المسألة ١١٬٠٥٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٩٦ج ٢ ص ٢٩٦ وإن لم يكن أخ، فالباقي للخال على إحدى الروايتين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة