المسألة ١١٬٠٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٩٧ج ٢ ص ٢٩٧ {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} . أضاف الميراث إليهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة