فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬١٠٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٨٤ج ١ ص ١٨٤

ويعرف زوال الشمس بطول الظل بعد تناهي قصره، والأفضل تعجيلها، لحديث أبي برزة إلا في شدة الحر فإنه يستحب، الإبراد بها، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أبردوا [بالظهر]

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد