فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٠٧١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٩٧ج ٢ ص ٢٩٧

ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت، فيقسم بينهما على ثلاثة، لئلا تفضل الأخت الجد، فتضرب الثلاثة في مسألة وعولها، وهي تسعة، صارت من سبعة وعشرين، للأم ستة، وللزوج تسعة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد