المسألة ١١٬٠٧٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٩٨ج ٢ ص ٢٩٨ ولا شيء لولد الأب إلا أن يكون ولد الأبوين أختاً واحدة، فيردون عليها قدر فرضها، والباقي لهم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة