المسألة ١١٬٠٨٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٩٨ج ٢ ص ٢٩٨ ولو كانت: أم، وجد، وأخت لأبوين، وأخوان، وأخت لأب، لصحت في تسعين وتسمى: تسعينية زيد، لصحتها من تسعين على مذهبه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة