المسألة ١١٬١٤٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٠٣ج ٢ ص ٣٠٣ وإن كان الكسر على فريقين، أو أكثر متماثلة، كثلاثة وثلاثة، أجزأك ضرب أحدهما في المسألة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة