المسألة ١١٬١٥٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٠٤ج ٢ ص ٣٠٤ ولا على الجدة مع ذي سهم، لأنه قول ابن مسعود، والأول المذهب، لعموم الأدلة، ولأنه قول عمر وعلي وابن عباس. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة