فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬١٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٠٤ج ٢ ص ٣٠٤

فإن انكسر سهم فريق عليهم، ضربت عددهم في عدد سهامهم، لأنه أصل مسألتهم، فتقول في ثلاث جدات وأخت: هي من أربعة، للجدات سهم على ثلاثة، تضربها في أربعة، تكن اثني عشر، ومنها تصح.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد