المسألة ١١٬١٧٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٠٥ج ٢ ص ٣٠٥ فإن استوت درجتهم، فأولاهم من كان لأب وأم، لحديث علي. وليس من فريضة يرث فيها العصبة عول ولا رد، لأن العصبة يأخذ المال كله إذا انفرد، ولقوله تعالى في الأخ: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} أضاف الميراث جميعه إليه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة