المسألة ١٬١١٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٩٢ج ١ ص ١٩٢ متفق عليه، ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني، على ما ذكرنا في وقت العصر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة