المسألة ١١٬١٩٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٠٦ج ٢ ص ٣٠٦ ثم قدر أن الأصغر مات أولاً، فلزوجته الربع، وباقيه لأخيه الأكبر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة