فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٢١٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٠٧ج ٢ ص ٣٠٧

وإن لم يسقط بعضهم بعضاً، قسمت المال بينهم على حسب مواريثهم منه. فتقول في ثلاث عمات متفرقات: المال بينهن على خمسة، لأنهن أخوات الأب، فكان ميراثهن كميراث ثلاث أخوات للميت متفرقات.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد