المسألة ١١٬٢٢٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٠٨ج ٢ ص ٣٠٨ فإن سبق بعضهم إلى الوارث، فهو أحق بالمال، ويسقط به البعيد، إن كانا من جهة واحدة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة