المسألة ١١٬٢٣٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٠٩ج ٢ ص ٣٠٩ فإن يئس من ذلك، فله نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة