المسألة ١١٬٢٤٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٠٩ج ٢ ص ٣٠٩ وإن قدرناه أنثى فهي في أربعة، تضرب أربعة في خمسة، تكن عشرين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة