المسألة ١٬١٢٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٩٤ج ١ ص ١٩٤ أحدهما: تجب، لأنه أدرك جزءاً من وقت إحدى صلاتي الجمع، فلزمته الأخرى، كإدراك جزء من وقت العصر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة