المسألة ١١٬٢٧٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣١١ج ٢ ص ٣١١ بخلاف إسلامه. ولو ملك ابن عمه، فدبره، فعتق بموته، لم يرثه، لأنه رقيق حين الموت. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة