فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٢٨٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣١٢ج ٢ ص ٣١٢

وإذا أسلم المجوس، أو تحاكموا إلينا، ورثوا لجميع قراباتهم إذا أمكن ذلك، لأنها قرابات ترث بكل واحدة منفردة ولم ترجح بها، فورث بهما إذا اجتمعا، كابن عم هو زوج، وأخ لأم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد