المسألة ١١٬٢٩٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣١٢ج ٢ ص ٣١٢ فإن كان نصف الأم حراً، فلها الثمن، لأنه نصف ما تستحقه بالحرية الكاملة، والباقي للعم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة