المسألة ١٬١٣٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٩٥ج ١ ص ١٩٥ بخلاف العصر، فإنها تفعل تبعاً للظهر، فمدرك وقتها مدرك لجزء من وقت تبع الظهر، وهكذا القول في المغرب والعشاء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة