المسألة ١٬١٣٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٩٥ج ١ ص ١٩٥ أحدهما: يكون مدركاً لها لأنه إدراك جزء من الصلاة، فاستوى فيه الركعة وما دونها، كإدراك الجماعة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة