المسألة ١١٬٣٤٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣١٦ج ٢ ص ٣١٦ والثاني: يقر في يد الأخت. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة