المسألة ١١٬٣٤٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣١٦ج ٢ ص ٣١٦ والثالث: يترك حتى يصطلحا عليهما، لأنها لا تعدوهما، وقد جهلنا مستحقها منهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة