المسألة ١١٬٣٥٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣١٦ج ٢ ص ٣١٦ فإن مات للمفقود من يرثه في مدة غيبته، دفع إلى كل وارث اليقين، ووقف نصيب المفقود، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة