المسألة ١١٬٣٦٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣١٧ج ٢ ص ٣١٧ ولو قال: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه، ففعل، فالولاء للمعتق عنه، لأنه نائب عنه في العتق فهو كالوكيل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة