المسألة ١٬١٣٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٩٦ج ١ ص ١٩٦ فإن فاتته صلوات، لزمه قضاؤهن مرتبات، لأنها صلوات مؤقتات، فوجب الترتيب فيها، كالمجموعتين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة