المسألة ١١٬٣٨٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣١٨ج ٢ ص ٣١٨ ولأن عصبات الميت يرث منهم الأقرب فالأقرب، فكذلك عصبات المولى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة