المسألة ١٬١٣٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٩٦ج ١ ص ١٩٦ وعنه: لا يسقط الترتيب، لما ذكرنا من القياس. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة