المسألة ١١٬٣٩٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣١٨ج ٢ ص ٣١٨ ثم لأقرب عصباته. ولو اشترى رجل وأخته أباهما، أو أخاهما، فعتق عليهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة