المسألة ١١٬٣٩٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣١٨ج ٢ ص ٣١٨ ثم مات عتيقه، فميراثه للرجل دون أخته، لأنه يرثه بنسبه من معتقه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة