فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٣٩٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣١٩ج ٢ ص ٣١٩

ثم مات المولى، فالميراث لابن المولى، لأن الولاء للكبر، ومعناه أنه يرث به أقرب الناس إلى سيده يوم موت العبد. وذلك لأن الولاء لحمة كلحمة النسب لا يورث، وإنما يورث به مع بقائه للمولى، فوجب أن يكون للكبر، لأنه أقرب.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد