فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٤٢٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٢٠ج ٢ ص ٣٢٠

وإن مات الأب بعد موتهما، فلموالي أمهما ثلاثة أرباع ماله، وربع دائر يرجع إلى بيت المال. وذكر أبو عبد الله الرقي: أن قياس قول أحمد: أن هذا السهم يرد إلى موالي الأم، فعلى هذا يكون جميع الميراث لموالي الأم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد