المسألة ١١٬٤٢٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٢١ج ٢ ص ٣٢١ ولا يحصل بالنية المجردة، لأنه إزالة ملك، فلم يحصل بمجرد النية، كالطلاق، وألفاظه تنقسم إلى صريح وكناية، فالصريح: لفظ العتق، والحرية، وما تصرف منهما، لأنه يثبت لهما عرف الشرع والاستعمال، فكانا صريحين، كلفظ الطلاق في الطلاق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة