المسألة ١١٬٤٣١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٢١ج ٢ ص ٣٢١ فلا يعتق بذلك حتى ينويه، لأنه يحتمل غير العتق، فأشبه كناية الطلاق فيه، وفي قوله: لا سبيل لي عليك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة