فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٤٣٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٢٢ج ٢ ص ٣٢٢

والثانية: ليس بكناية، لأنه ملك لا يستدرك بالرجعة، فلم يزل بالطلاق، كملك المال. والتحريم صريح في الظهار، فلم يكن كناية في العتق، كقوله: أنت علي كظهر أمي.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد