المسألة ١١٬٤٥٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٢٢ج ٢ ص ٣٢٢ وإن كان نصيب الشريك وقفاً، لم يعتق، لأن الوقف لا يعتق بالمباشرة، فبالسراية أولى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة