المسألة ١١٬٤٦٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٢٤ج ٢ ص ٣٢٤ وإن أعتقه الأول وهو معسر، وأعتقه الثاني وهو موسر، عتق عليه نصيبه ونصيب شريكه، وكان ثلث ولائه للمعتق الأول، وثلثاه للمعتق الثاني. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة